التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006

يصدر الوزير التعليمات اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها. ب?-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون. ج?-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.

الإحالة

المادة 11 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية