التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى. التسـول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره ، متجـولا كان او جالســـاً في مكان عام ، متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية. التبـغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت. ب- لغايات هذا القانون: 1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة ) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول0 2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو) .

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية