الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى.
التسـول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره ، متجـولا كان او جالســـاً في مكان عام ،
متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية.
التبـغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت.
ب- لغايات هذا القانون:
1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة
) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول0
2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر
شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو) .