التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006

أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة. 2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات. 3-تقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها 0 4-استخدام الحدث في التسول0 ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي:- 1-مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع 0 2- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي باعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية0 3-مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما 0 4-مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها . 5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول0 ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية