التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006

المادة5- لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أيا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تثبت عمره.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية