التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 175316 أيار 2006

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية. 2-سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات . 3-قدم للحدث المسكرات او النرجيلة. 4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول. ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية