التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373228 أيلول 2006

أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/ا/أ) من القانون الاصلي مبلغ ( 200.000.000) دينار. ب- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (145.000.000) دينار. ج- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (564.800.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. د- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (25.200.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. هـ- يضاف الى العجز المقدر في هذا الملحق في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (245.000.000) دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية