نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4705، ص 1614
- نُشر
- 3 أيار 2005
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1614)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ساري
رقم 11 لسنة 2005 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1614، نُشر في 3 أيار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر المبرمة بين الدول العربية المتوسطية (المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية ) الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.