التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها. ج-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره. د-اعداد التقرير السنوي ومشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة وعرضها على المجلس. هـ- جمع المعلومات والوثائق الضرورية لاعمال المجلس والتي تساعده على القيام بواجباته واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف السلطة. و-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والآثار الايجابية لتطويره على خطط التنمية. ز-القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية