الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005
يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام
والواجبات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها.
ج-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره.
د-اعداد التقرير السنوي ومشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة وعرضها على المجلس.
هـ- جمع المعلومات والوثائق الضرورية لاعمال المجلس والتي تساعده على القيام بواجباته واعداد التقارير والبيانات التي
يطلبها ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف السلطة.
و-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والآثار الايجابية لتطويره على خطط التنمية.
ز-القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.