التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاقليم: اقليم البتــراء المحدد بمقتضى احكام هذا القانون. السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيـس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام السلطة.

الإحالة

المادة 2 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية