التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة. ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم وانهاء خدماتهم. ج- تحديد مقدار الرسوم والعوائد التي تستوفيها السلطة.

الإحالة

المادة 24 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية