التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:- أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم. ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من التلوث ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك واتخاذ الاجراءات الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ج-تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الاقليم وتنميته. د-المساهمة في تطوير السياحة وحماية الآثار وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية او الخدمية وتعيين المناطق والمباني ذات القيمة الاثرية والتراثية وتوثيقها وتطويرها. هـ- تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك العمل على دعم انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير منطقة الاقليم.

الإحالة

المادة 5 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية