التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف بأراضي المحمية (آثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني. ب- يسري على اراضي المحمية (آثار البتراء) قانون الآثار المعمول به.

الإحالة

المادة 22 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية