التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة الداخلية. 2-امين عام وزارة التخطيط. 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية. 4- امين عام وزارة السياحة والآثار. 5- امين عام وزارة البيئة. 6- مدير عام دائرة الآثار العامة. 7- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 8- ستة اشخاص من المجتمع المحلي لا يقل المؤهل العلمي لثلاثة منهم عن الدرجة الجامعية الاولى يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس وتعيين بدلاً منه بناء على تنسيب الرئيس. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه.

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية