الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005
أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-امين عام وزارة الداخلية.
2-امين عام وزارة التخطيط.
3-امين عام وزارة الشؤون البلدية.
4- امين عام وزارة السياحة والآثار.
5- امين عام وزارة البيئة.
6- مدير عام دائرة الآثار العامة.
7- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
8- ستة اشخاص من المجتمع المحلي لا يقل المؤهل العلمي لثلاثة منهم عن الدرجة الجامعية الاولى يعينهم رئيس الوزراء
بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس وتعيين بدلاً منه بناء على تنسيب
الرئيس.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه.