التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2005 ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2006 رقم 18 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2456
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 245616 حزيران 2005

أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات. ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي. د-للجامعة فتح فروع داخل المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2005 ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2006 رقم 18 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية