الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:-
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة
الاطباء ونقابة اطباء الاسنان وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصة كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التي يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات
التي ترد من مصدر غير اردني.
د - اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التي تحدد بتعليمات يصدرها
المجلس.
هـ- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و- الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (20) من هذا القانون.