التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2195
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن "500 " دينار ولا تتجــاوز "1000 " دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ب- ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنهـــا او ادانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 20 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية