التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة الثانية - تعني كلمة (الضرائب ) ضريبة الوير كو والعشر وبدل الطريق وكلمة (متصرف ) الشخص الذي يستوفى بدلات ايجار الارض او نواتجها سواء اكان تصرفه هذا بسند تصرف ام بدون سند. على انه اذا اجر ذلك الشخص الارض الى مستأجر ما بعقد شفهيا كان ام خطيا تعهد فيه المستأجر بدفع الضرائب عن تلك الارض فحينئذ يقوم المستأجر مقام المتصرف.

الإحالة

المادة 2 من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية