نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية - تعني كلمة (الضرائب ) ضريبة الوير كو والعشر وبدل الطريق وكلمة (متصرف ) الشخص الذي يستوفى بدلات ايجار الارض او نواتجها سواء اكان تصرفه هذا بسند تصرف ام بدون سند. على انه اذا اجر ذلك الشخص الارض الى مستأجر ما بعقد شفهيا كان …
المادة 3
المادة الثالثة - توحد الضرائب في قضاء الكرك ويعتبر مجموعها بدلاً مقطوعاً ويوزع على اساس تثمين الاحواض اي قطع الاراضي كما عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 على ان لا يؤدي هذا التوحيد الى اية زيادة على مجموع الضرائب …
المادة 4
المادة الرابعة - يجري توحيد الضرائب وتوزيعها في عشيرة بني حسن بالصورة المبينة في المادة الثالثة.
المادة 5
المادة الخامسة - تلغى احكام هذا القانون ما يخالفها من القوانين والانظمة الاخرى.
اسأل مساعدك عن قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.