التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية رقم 1 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4749، ص 632
نُشر
1 آذار 2006
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية رقم 1 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4749، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية