التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 64016 آذار 2006

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجـــور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، كما لا يجوز النقل الى المخصصــات الواردة تحت المادتين (501)-الرواتب و(502)-الاجــور الــواردة في النفقـــات الرأسماليــــة من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد(110)،(113)،(114)،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)،(202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصـات المادة(301) الواردة في المجموعة (300)في فصـول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها. هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية