الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 64016 آذار 2006
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة
العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجـــور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى
او بالعكس ، كما لا يجوز النقل الى المخصصــات الواردة تحت المادتين (501)-الرواتب و(502)-الاجــور الــواردة في
النفقـــات الرأسماليــــة من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد(110)،(113)،(114)،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية
ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)،(202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصـات
المادة(301) الواردة في المجموعة (300)في فصـول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ)
من هذه المادة.