التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 663
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 66316 آذار 2006

أ- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,106 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقـة بهذا القانون مبلغ (000,200,113) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقـم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. ?ج-يضاف الى العجز المقدر في المادة (2/ج) من القانون الاصلي مبلغ (7200.000) دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية