التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3768
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37681 تشرين الأول 2006

أ- على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. ج- اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا اعلى على ان يتم بيع الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله.

الإحالة

المادة 13 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية