الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37681 تشرين الأول 2006
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير
المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله.
2- بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لاتزيد مساحة قطعة الارض المخصصة
لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض0
ب- يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين
وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع.