التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الافعال التالية:- ?أ- قدم عمداً بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية. ?ب-قدم اخباراً كاذباً عن اثراء غير مشروع بقصد الاساءة للغير ولو لم يترتب على الاخبار اقامة الدعوى 0 ?ج-خالف احكام المواد (4) و(5) و(9) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية