الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006
أ-يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والاخبارات المتعلقة بها هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي
في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل.
?ب-تقوم الهيئة بفحص اقرارات الذمة المالية عند احالتها اليها من رئيس محكمة التمييز وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة
(د) من المادة(5) من هذا القانون 0 ولهذه الغاية يحق للهيئة طلب البيانات والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار او
من أي جهة اخرى وذلك على الرغم مما ورد في أي قانــون آخر.