التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

تعتبر سرية اقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الفحص والتدقيق والاوامر الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القانون وينحصر حق الاطلاع عليها بالهيئة والجهات المختصة بالتحقيق وتكون من الاسرار التي يحظر نشرها او افشاؤها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 9 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية