التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

أ- يعاقب بالاشغـــال الشاقـــة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع ، لنفسه او لغيره ، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله. ?ب-على المحكمة المختصة ان تحكم على الغير الذي استفاد من الاثراء غير المشروع بالرد من امواله الى خزينة الدولة بقدر ما استفاد. ?ج- لا يمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد الاثراء غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

الإحالة

المادة 11 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية