الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006
يلتزم كل من تنطبق عليه احكام المادة (2) من هذا القانون بما يلي:-
أ-تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تزويده بالنماذج المشار اليها
في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون والخاصة بالمعلومات المطلوبة منه لهذه الغاية 0
ب- تقديم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) ، وبصورة دورية ، خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء
سنتين على تقديم الاقرار السابق وذلك طيلة مدة خضوعه لاحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة او زوال الصفة
عنه ، على ان تتضمن هذه الاقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية اضافة الى البيانات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج-اذا امتنع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب عليه ان يخطر
الدائر بهذا الامتناع.
د-على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة بما في ذلك الزوج
الممتنع بوجوب تزويد الدائرة بها خلال شهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الذي يتم وفقا لاحكام قانون
اصول المحاكمات المدنية.
هـ- 1- ترسل الاقرارات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من هذه المادة في ظرف مغلــق ومكتـــوم ويحــظر ،
تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه او الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.
2-تحتفظ الدائرة بهذا الظرف مغلقا كما ورد اليها ويحظر فتحه الا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم
الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على ان يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة
الشكوى فاذا ثبت له جديتها يقوم باحالة الشكوى مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص اقرارات
الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.