التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

أ-يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والاخبارات المتعلقة بها هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل. ?ب-تقوم الهيئة بفحص اقرارات الذمة المالية عند احالتها اليها من رئيس محكمة التمييز وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة(5) من هذا القانون 0 ولهذه الغاية يحق للهيئة طلب البيانات والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار او من أي جهة اخرى وذلك على الرغم مما ورد في أي قانــون آخر.

الإحالة

المادة 7 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية