التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 3991
نُشر
16 تشرين الأول 2006
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 3991)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان المرفق …

المادة 3

تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين بنظام …

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية