التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4037
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية ، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون. ب- تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه انفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية