التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4037
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006

أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه. 2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها.

الإحالة

المادة 11 من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية