الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- نظام حماية الطبيعة.
2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.
3- نظام حماية المياه.
4- نظام حماية الهواء.
5- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.
6- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
7- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
8- نظام ادارة النفايات الصلبة.
9- نظام تقييم الاثر البيئي.
10- نظام حماية التربة.
11- نظام الرسوم والاجور.
12- نظام صندوق حماية البيئة 0
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.