التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4037
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- نظام حماية الطبيعة. 2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة. 3- نظام حماية المياه. 4- نظام حماية الهواء. 5- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل. 6- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية. 7- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها. 8- نظام ادارة النفايات الصلبة. 9- نظام تقييم الاثر البيئي. 10- نظام حماية التربة. 11- نظام الرسوم والاجور. 12- نظام صندوق حماية البيئة 0 ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 25 من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية