التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4037
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006

أ- لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تأثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة. ب-1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او أي جهة مخالفة اخرى وتحديد مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة. 2- للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من المحكمة0 ج- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين ازالة المخالفة.

الإحالة

المادة 7 من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية