التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4051
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 405116 تشرين الأول 2006

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وجمعية المستشفيات الخاصة ويتم تحديد هذه المساهمات بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج-بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات و اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د-ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. هـ-عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس. و - المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية