الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007
المادة20-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1-نظام الخدمة العسكرية.
2-نظام صندوق الاسكان العسكري.
3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4-النظام المالي للقوات المسلحة.
5-نظام الامتيازات العسكرية.
6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها
بها.
ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة.