التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007

المادة14- يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج-التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د-الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 14 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية