التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007

احكام عامة ـــــــــــــــــــــ المادة 17-أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني. ب- تحقيقا للاهداف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية. ج-مع مراعاة احكام قانون الدين العام المعمول به واحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في احكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته او اي ضمانات اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. د-يتم اعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر اعماله وموقفه المالي على ان تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. هـ-1- يتم تنظيم الامور المتعلقة بادارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم او سيقوم بها او المشاركة فيها مع أي جهة اخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2-يمثل رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به. و- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.

الإحالة

المادة 17 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية