التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير : وزير الدفاع. المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الضابط : كل من كان حائــزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط. المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية