الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير : وزير الدفاع.
المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الضابط : كل من كان حائــزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.