التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007

المادة20-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4-النظام المالي للقوات المسلحة. 5-نظام الامتيازات العسكرية. 6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة.

الإحالة

المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية