نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4812، ص 689
- نُشر
- 1 آذار 2007
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 689)
المواد 3
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.