التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 221316 نيسان 2007

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0 2- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته 0 3- الاشراف على الشؤون المالية المتعلقة بالصندوق 0 4- اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 5- اعـداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0

الإحالة

المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية