التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

أ- اذا كـان طلب تأسيــس الحزب مستوفيـا للشـروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيـــس الحزب خلال سبعــة ايام من انقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعـــار بتسلم طلب التأسيس المستوفي للشروط ، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات و الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يبين اسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية