التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة. ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والادارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل ، وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطياً واحداً او أكثر من أعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته او أي منها وان يوكل اي محامٍ في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.

الإحالة

المادة 14 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية