التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

أ- يقدم طلب تأسيـــس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :- 1-ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنيــــة والجوازات لكل واحد من المؤسسين 0 3-شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين وان لا يكون مضى على اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب 0 4-شهادة يوقعها عشــرة من المؤسسـين أمـــام الموظــــف المختـــص في الـــوزارة تؤكــد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين 0 ب- يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به مقابل ايصال استلام مبيناً فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته .

الإحالة

المادة 7 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية