الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- يقدم طلب تأسيـــس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :-
1-ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنيــــة والجوازات لكل واحد من المؤسسين 0
3-شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين وان لا يكون مضى على اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب 0
4-شهادة يوقعها عشــرة من المؤسسـين أمـــام الموظــــف المختـــص في الـــوزارة تؤكــد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين 0
ب- يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به مقابل ايصال استلام
مبيناً فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته .