الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- اذا كـان طلب تأسيــس الحزب مستوفيـا للشـروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيـــس
الحزب خلال سبعــة ايام من انقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعـــار بتسلم طلب التأسيس المستوفي للشروط ،
او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات و الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (9) من
هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين 0
ب- اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
فعليه ان يبين اسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 0