الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه
الاساسي او بقرار من المحكمة.
ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك
الجهات القضائية والادارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام
التمثيل ، وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطياً واحداً او أكثر من أعضاء القيادة
لممارسة اختصاصاته او أي منها وان يوكل اي محامٍ في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.