التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

أ- 1- على الحزب ان يعتمد كلياً في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ولا يجوز له تقاضي اي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها 0 2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد مقدار ما يقدمه الشخص الواحد على عشرة الاف دينار سنوياً. 3- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة ، وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب 0 4- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة. ب- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع. ج- للحزب حق صرف امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي 0 د- يودع الحزب امواله في البنوك الاردنية فقط 0

الإحالة

المادة 18 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية