الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- 1- على الحزب ان يعتمد كلياً في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ولا يجوز له تقاضي
اي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها 0
2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد مقدار
ما يقدمه الشخص الواحد على عشرة الاف دينار سنوياً.
3- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة ، وان
لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب 0
4- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.
ب- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون
الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية
الخاصة بالكسب غير المشروع.
ج- للحزب حق صرف امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي 0
د- يودع الحزب امواله في البنوك الاردنية فقط 0