الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في
نظامه الاساسي:-
أ- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز
بين المواطنين.
د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.
هـ- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير أردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او
توجيهات من أي دولة او جهة خارجية.
و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء
او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور.
ز- الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال
بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي .
ح- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافـة في اداء مهامها .