التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي:- أ- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين. د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها. هـ- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير أردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية. و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور. ز- الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي . ح- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافـة في اداء مهامها .

الإحالة

المادة 22 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية